العيني

362

البناية شرح الهداية

وأما الثالثة فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة ، فإذا نواه جعل كأنه قاله . والطلاق يعقب الرجعة ، وتحتمل غيره وهو أن يكون واحدة عنده أو عند قومها . ولما احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى النية ولا يقع بها إلا واحدة ؛ لأن : قوله أنت طالق منها مقتضى أو مضمر . ولو كان مظهرا لا تقع بها إلا واحدة ، فإذا نوى مضمرا أولى ، وفي قوله " واحدة " وإن صار المصدر مذكورا ، لكن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث